د محمود حامد عثمان
56
القاموس المبين في إصطلاحات الأصوليين
ولا يكون متهما حتى تثبت إدانته بالدليل . الرابع : الأصل بمعنى القاعدة الكلية المستمرة ، فيقال : الأصل أن الأمر يقتضي الوجوب ، والأصل في الفاعل الرفع ، وفي المفعول النصب ، أي : القاعدة المستمرة أن الأمر يقتضى الوجوب ، والقاعدة المستمرة في الفاعل هي الرفع ، وفي المفعول هي النصب ، وشذ ( خرق الثوب المسمار ) برفع الثوب ونصب المسمار . الخامس : الأصل بمعنى المقيس عليه كقول الفقهاء : الخمر أصل النبيذ ، بمعنى الخمر مقيس عليها النبيذ والنبيذ مقيس . السادس : الأصل بمعنى استمرار الحكم السابق كقولهم : الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يوجد المزيل له . السابع : الأصل بمعنى المخرج ، يقول الفرضيون : أصل المسألة كذا ، مثال ذلك : أن يتوفى الإنسان عن أم وبنت ، فالأم لها السدس ، والبنت لها النصف ، وأصل المسألة الذي تخرج منه سهامها دون باق هو ستة فيقال : مخرجها السدس . 37 - أصول الفقه : أصول الفقه له تعريفان : أحدهما : باعتباره مركبا إضافيا مكونا من كلمة ( أصول ) وهي المضاف ، وكلمة ( فقه ) وهي المضاف إليه . والثاني : باعتباره لقبا واسما لعلم مخصوص من علوم الشريعة ، والعلماء غالبا يمهدون للتعريف الثاني بذكر التعريف الأول « 1 » .
--> ( 1 ) إرشاد الفحول ص 3 .